قرار جمهوري رقم (172) لسنة 2013م بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني |
قرار جمهوري رقم (172) لسنة 2013م بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم:
1- أنيس بن عوض حسن باحارثه وكيلاً للهيئة بدرجة نائب وزير.
2- يحيــى محمــد نعمــان حـــاميــــم وكيلاً مساعداً لشئون التخطيط العمراني.
3- علي محمد عبدالرب البذيجي وكيلاً مساعداً لشئون المساحــة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11 / شــــوال /1434هـ
الموافـق 18 / أغسطس/2013م
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |