قرار رئيس الجمهورية رقم (48) لسنة 2013م بمنح وسـام الوحدة (22 مايو ) من الدرجة الثانية |
قرار رئيس الجمهورية رقم (48) لسنة 2013م بمنح وسـام الوحدة (22 مايو ) من الدرجة الثانية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.
وتعبيراً عن إمتنان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً لمواقف سلطنة عمان الشقيقة الداعمة لليمن ووحدته ومسيرته الديمقراطية ... والمساهمة الفاعلة في إخراج اليمن من الأزمة التي مر به.
وتقديراً للجهود المتميزة التي بذلها سعادة السفير / عبدالله بن حمد البادي أثناء عمله كسفير لسلطنة عُمان الشقيقة لدى بلادنا في ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
قـــــــرر
مادة(1) يُمنح سعادة السفير /عبدالله بن حمد البادي وسام الوحدة (22 مايو ) من الدرجة الثانية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 18 / شــــوال /1434هـ
الموافـق 25 / أغسطس/2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |