قرار رئيس الجمهورية رقم (37) لسنة 2013م بمنح وسـام الـواجب (*) |
قرار رئيس الجمهورية رقم (37) لسنة 2013م بمنح وسـام الـواجب (*)
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
وتقديراً لما أبدوه من شجاعة ويقضة أمنية عالية خلال تنفيذ مهامهم وواجباتهم وتمكنهم مع زملائهم من منتسبي اللواء (35) مدرع من ضبط الأسلحة المهربة في منطقة البرح بمحور تعـز.
قـــــــرر
مادة(1) يُمنح وسام (الواجب) للأخوة الضباط وضباط الصف والجنود من منتسبي الأمن التالية أسمائهم وعددهم (6) وهم:
1- ملازم /1/ عبدالإله شائف عبيـدان.
2- مساعد / أحمد علي راشد سالم المشولي.
3- رقيب / 1/ محمد محمد عبدالعليم عبدالرحمن.
4- عريف / شفيق عبده صالح زيد السماوي.
5- عريف / محمد عبده محمد علي ثابت الحيفي.
6- جندي/ عمر سعيد علي قبقب المشولي.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 9 / رجـــــب /1434هـ
الموافـق 19 / مــايــــو/2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
(*) تأخر نشره لعدم وروده في حينه.
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |