الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (51) لسنه 2013م بشأن إعادة الضباط من التقاعد إلى الخدمة في وزارة الداخلية


قرار رئيس الجمهورية رقم (51) لسنه 2013م بشأن إعادة الضباط من التقاعد إلى الخدمة في وزارة الداخلية

 

رئيس الجمهورية:

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(2)لسنه 2013م الصادر بتاريخ26/صفر/1434هـ الموافق  8 / يناير/2013م  بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

وعلى القانون رقم(15) لسنة 2000م بشأن هيئة  الشرطة.

وعلى عرض اللجنة فيما تقرر منها من معالجات.

قــــــرر

مادة(1) يُعاد العقيد رقم (558 )عبدالله محمد سعيد برعود من التقاعد إلى الخدمة في وزارة الداخلية ويرقى إلى رتبة عميد.

مادة(2) يُعاد الضباط التالية أسماؤهم من التقاعد إلى الخدمــة في وزارة الداخلية برتبة عقيد وعـددهم (6)وهم:

 

عدد

الرقم العسكري

الرتبة الحالية

الإسم

1

916

عميد

عبدالله السيد علي أحمد ناصر

2

967

عميد

عبدالله أحمد سالم الصميمي برمان

3

1078

عميد

حسين عبدالرحمن ثابت فرج

4

6963

عميد

عبدالخالق حسين ناصر سليمان

5

2080

عقيد

محمد صالح علي سالم باشقير

6

2171

عقيد

عبدالله محمد يحيى عبدالرب

 

مادة(3) يُعاد الضباط التالية أسماؤهم من التقاعد إلى الخدمــة في وزارة الداخلية ويرقوا إلى رتبة عقيد وعددهم (12)وهم:-

 

عدد

الرقم العسكري

الرتبة الحالية

الإسم

1

1081

مقدم

عوض عبدالله محمد صالح

2

1695

مقدم

محمد جبران عبدربه جبران

3

2602

مقدم

عبدالله محمد علي الحمري

4

4723

مقدم

نبيه عقلان سعيد قاسم الدبعي

5

2636

رائد

عبدالرب عبدالرب أحمد محمد

6

2666

رائد

خالد محمد ناصر سعيد الشيباني

7

4375

رائد

فضل محمد عبدالمحسن عبدالكريم

8

6019

رائد

صالح راشد حسين صالح أحمد

9

7130

رائد

محمد علي صالح حسين الكبعي

10

9014

رائد

فائز صالح علي مهدي الحامد

11

9057

رائد

حسين سعيد محمد حسين الشعيبي

12

8173

نقيب

نجيب أحمد قاسم العقوري

 

مادة(4) يُعاد النقيب رقم (12635 )صالح علي محسن علي العكيمي من التقاعد إلى الخدمة في وزارة الداخلية ويرقى إلى رتبة رائد.

مادة(5) تعتبر فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة خدمة فعلية.

مادة(6) تُعتمد خدمات الضباط الواردة أسماؤهم بهذا القرار وفقاً وما هو ثابت بملفاتهم الأصلية المحفوظة والمقيدة لدى إدارة شؤون الضباط.

مادة(7) تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبــات ويتم منحهم الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم خلال فترة الإبعاد أسوةً بالقوى العاملة.

مادة(8) على الحكومة توريد الفوارق وحصة التقاعد للخدمات بموجب المادة (5) من هذا القرار لصندوق التقاعد العسكري لدى وزارة الداخلية.

مادة(9) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   5  /   ذو القعدة /1434هـ

الموافـق   11   /    سبتمـبر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن