قرار رئيس الجمهورية رقم (53) لسنة 2013م بشأن الترقية بجهاز الأمن القومي |
قرار رئيس الجمهورية رقم (53) لسنة 2013م بشأن الترقية بجهاز الأمن القومي
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (21) لسنة 2003م بإعادة تنظيم جهاز الأمن القومي.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنظيمية لجهاز الأمن القومي.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
وعلى إقتراح رئيس جهاز الأمن القومي.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الضباط التالية أسماؤهم إلى الرتب المبينة قرين إسم كل منهم وهم:
1- العقيد/ عبدالرحمن محمد قاسم القشاني رتبة العميد.
2- المقدم / حافظ علي السياني رتبة العقيد.
3- المقدم/ علي عبدالملك عبدالله الطيب رتبة العقيد.
4- المقدم / خالد أحمد حسين العقيلي رتبة العقيد.
5- الرائد / يحيى أحمد علي الأحرمي رتبة المقدم.
6- الرائد / عبدالله أحمد أحمد العراسي رتبة المقدم.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 6 / ذو القعـدة/1434هـ
الموافـق 12 / سبتمــبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |