قرار جمهوري رقم (186) لسنة 2013م بتعيين مستشار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بدرجة وكيل وزارة |
قرار جمهوري رقم (186) لسنة 2013م بتعيين مستشار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بدرجة وكيل وزارة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 2011م بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الإعلام.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / عبدالحليم سيف محمد غالب مستشاراً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بدرجة وكيل وزارة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11 / ذو القعدة/1434هـ
الموافـق 17 / سبتمبر /2013م
علي أحمد العمراني |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــر الإعــــلام |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |