قرار جمهوري رقم (185) لسنة 2013م بتعيين رئيس للمكتب الفني للحدود ونائب له |
قرار جمهوري رقم (185) لسنة 2013م بتعيين رئيس للمكتب الفني للحدود ونائب له
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1996م بشأن إنشاء اللجنة العليا لشئون الحدود وتحديد اختصاصاتها.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / محسن محمد رمضان رئيساً للمكتب الفني للحدود بدرجة وزيـر.
مادة(2) يُعين الأخ / أحمد عبدالله الأحمدي نائباً لرئيس المكتب الفني للحدود بدرجة نائب وزير.
مادة(3) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 10 / ذو القعدة/1434هـ
الموافـق 16 / سبتمبر /2013م
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |