قرار جمهوري رقم (183) لسنة 2013م بتعيين رئيس للدائرة السياسية والإعلامية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء |
قرار جمهوري رقم (183) لسنة 2013م بتعيين رئيس للدائرة السياسية والإعلامية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير رئيس مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) تُعين الأخت / جميلة حسين القاضي رئيساً للدائرة السياسية والإعلامية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 10 / ذو القعدة/1434هـ
الموافـق 16 / سبتمبر /2013م
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |