قرار رئيس الجمهورية رقم (61) لسنة 2013م بمنح وسام الاستحقاق في التعاون |
قرار رئيس الجمهورية رقم (61) لسنة 2013م بمنح وسام الاستحقاق في التعاون
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمة.
وتعبيراً عن امتنان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً لمواقف سلطة عُمان الداعمة والمساندة لليمن في التنمية ومسيرتها الديمقراطية.
وتعبيراً للجهود المتميزة التي بذلها الأستاذ / هلال بن عبدالله بن علي السناني وذلك لدوره في تعزيز العلاقات بين سلطة عُمان والجمهورية اليمنية.
قـــــــرر
مادة(1) يُمنح الأستاذ / هلال بن عبدالله بن علي السناني وسام الاستحقاق في التعاون.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 23 / ذو القعـدة/1434هـ
الموافـق 29 / سبتمــبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |