قرار رئيس الجمهورية رقم (60) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22مايو) من الدرجة الثانية |
قرار رئيس الجمهورية رقم (60) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22مايو) من الدرجة الثانية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمة.
وتعبيراً عن امتنان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الداعمة لليمن ووحدته ومسيرته الديمقراطية.. والمساهمة الفاعلة في إخراج اليمن من الأزمة التي مرت بها.
وتقديراً للجهود المتميزة التي بذلها سعادة السفير/ جرالد فايرستاين أثناء عمله كسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا في ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
قـــــــرر
مادة(1) يُمنح سعادة السفير / جرالد فايرستاين وسام الوحدة (22مايو) من الدرجة الثانية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 23 / ذو القعـدة/1434هـ
الموافـق 29 / سبتمــبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |