قرار رئيس الجمهورية رقم (58) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22مايو) من الدرجة الثانية |
قرار رئيس الجمهورية رقم (58) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22مايو) من الدرجة الثانية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمة.
واعتزازاً بالإسهامات والأعمال الوطنية البارزة التي قام بها الفنان / أيوب طارش عبسي في خدمة الثورة والجمهورية في المجالات الثقافية والفنية.
وتقديراً لما قدمه من إبداعات فنية متميزة للنهوض بالثقافة الوطنية وإبراز الموروث الفني الثقافي الذي تمتلكه اليمن بإخلاص وتفان وأمانة والتزام بأهداف الثورة وتطلعات الشعب اليمني في النهوض الحضاري الشامل.
قـــــــرر
مادة(1) يُمنح الفنان / أيوب طارش عبسي وسام الوحدة (22 مايو) من الدرجة الثانيـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 23 / ذو القعـدة/1434هـ
الموافـق 29 / سبتمــبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |