قرار رئيس الجمهورية رقم (57) لسنة 2013م بتعيين رئيس للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ونائب له |
قرار رئيس الجمهورية رقم (57) لسنة 2013م بتعيين رئيس للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ونائب له
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1993م بشأن رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (3) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالي أسماهما بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بالوظائف المبينة قرين اسم كل منهما وعلى النحو التالي:
1- مصلح عبدالله عبد السلام صبره رئيساً للهيئة
2- عليا فيصل عبداللطيف الشعبي نائباً لرئيس الهيئة
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 19 / ذو القعـدة/1434هـ
الموافـق 25 / سبتمــبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |