قرار رئيس الجمهورية رقم (56) لسنة 2013م بتعيين مستشار لمكتب رئاسة الجمهورية للشئون الرقابية بدرجته |
قرار رئيس الجمهورية رقم (56) لسنة 2013م بتعيين مستشار لمكتب رئاسة الجمهورية للشئون الرقابية بدرجته
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / د. عبدالله عبدالله السنفي مستشاراً لمكتب رئاسة الجمهورية للشئون الرقابية بدرجته.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 19 / ذو القعـدة/1434هـ
الموافـق 25 / سبتمــبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |