قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2013م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد |
قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2013م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
قـــــــرر
مادة(1) تشكل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الاخوة التالية أسماؤهم:
1- أفراح صالح محمد بادويلان
2- د. إبتهاج عبدالقاد الكمال
3- إبراهيم علي هيثم
4- حسن شكري زيوار
5- حسين شيخ عبدالله بارجاء
6- د. عبدالله مبارك الغيثي
7- علي يحيى أحمد السنيدار
8- د. مأمون أحمد محمد الشامي
9- محمد حمود الجائفي
10- د. محمد محمد إسماعيل الغشم
11- نور محمد عثمان باعباد
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 10 / ذو القعـدة/1434هـ
الموافـق 16 / سبتمــبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |