الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2013م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد


قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2013م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

ولما تقتضيه المصلحة  العليا للبلاد.

قـــــــرر

مادة(1) تشكل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الاخوة التالية أسماؤهم:

 

1- أفراح صالح محمد بادويلان

2- د. إبتهاج عبدالقاد الكمال

3- إبراهيم علي هيثم

4- حسن شكري زيوار

5- حسين شيخ عبدالله بارجاء

6- د. عبدالله مبارك الغيثي

7- علي يحيى أحمد السنيدار

8- د. مأمون أحمد محمد الشامي

9- محمد حمود الجائفي

10- د. محمد محمد إسماعيل الغشم

11- نور محمد عثمان باعباد

 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   10 /  ذو القعـدة/1434هـ

الموافـق   16  /   سبتمــبر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن