قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2013م بتعيين مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات |
قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2013م بتعيين مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
قـــــــرر
مادة(1) يعين الأخوة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وعلى النحو التالي:
1- عبدالملك أحمد محمد العرشي
2- د. ياسين محمد عبدالكريم الخرساني
3- أمين معروف علي ناصر الجند
4- نجيب محمد عبدالله بكير
5- القاضي/عبدالرزاق سعيد حزام الأكحلي
6- عبدالحميد أحمد محمد المتوكل
7- محمد أحمد علي ثابت
مادة(2) تحدد درجة كل عضو من أعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بدرجة وزير عامل.
مادة(3) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 10 / ذو القعـدة/1434هـ
الموافـق 16 / سبتمــبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |