قانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (بصفته مديراً للحساب الخاص) لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة |
قانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (بصفته مديراً للحساب الخاص) لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة
بإسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 28/3/2013م بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي (بصفته مديراً للحساب الخاص) بمبلغ (15.000.000) خمسة عشر مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
مادة (1) يلغة القانون رقم (15) لسنة 2003م بشأن المصادقة على إتفاقية القرض بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (بصفته مديراً للحساب الخاص) بمبلغ (15.000.000) خمسة عشر مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 23 / ذو القعدة /1434هـ
الموافـق 29 / سبتمبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |