قانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض العادي السابع المبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي |
قانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض العادي السابع المبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي
بإسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) ووفق على إتفاقية القرض العادي السابع (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 16/6/2013م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ (21.000.000) واحد وعشرين مليون دينار عربي حسابي ما يعادل مبلغ (96.000.000) ستة وتسعين مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية في الموازنة والبرنامج الإستثماري.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 23 / ذو القعدة /1434هـ
الموافـق 29 / سبتمبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |