الصفحة الرئيسية

قانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض العادي السابع المبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي


قانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض العادي السابع المبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي

 

بإسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1) ووفق على إتفاقية القرض العادي السابع (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 16/6/2013م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ (21.000.000) واحد وعشرين مليون دينار عربي حسابي ما يعادل مبلغ (96.000.000) ستة وتسعين مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية في الموازنة والبرنامج الإستثماري.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   23 /  ذو القعدة /1434هـ

الموافـق   29  /    سبتمبر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن