الصفحة الرئيسية

قانون رقم (18) لسنة 2013م بتعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1999م


قانون رقم (18) لسنة 2013م بتعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 1999م

 

بإسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1) تعدل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدلة بالقانون رقم (36) لسنة 1999م على النحو التالي:

مادة (11) تتكون موارد الصندوق مما يلي:

1- الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.

2- الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والخارجية.

3- نسبة من عائدات إعلانات الملاعب يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.

4- خمسة ريالات على كل علبة سجائر مصنعة محلياً أو مستوردة.

5- خمسة بالمائة (5%) تضاف على ضريبة القات.

6- رسم بمبلغ خمسة ريالات عن كل كيس من الأسمنت عبوة (50) كجم مصنع محلياً أو مستورداً على أن يحصل ما يخص الكميات المستوردة حين وصلها عبر البنوك المختصة.

7- عائدات استثمارية أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.

8- (1%) واحد في المائة عن كل مكالمة هاتفية ضمن شبكة الهاتف الثابت والهاتف النقال نظام (GSM) و (CDMA) تضاف على فواتير وكرون الشحن والشحن الفوري.

 

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   19  /   ذو القعدة /1434هـ

الموافـق   25  /    سبتمبر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن