قانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية ضمان قرض المساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي |
قانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية ضمان قرض المساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي
بإسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) ووفق على إتفاقية ضمان قرض المساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 28/3/2013م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 25 / ذو القعدة /1434هـ
الموافـق 1 / أكتـوبـر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |