قرار جمهوري رقم (192) لسنة 2013م بتعيين رئيس ووكيل للهيئة العامة لحماية البيئة |
قرار جمهوري رقم (192) لسنة 2013م بتعيين رئيس ووكيل للهيئة العامة لحماية البيئة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (101) لسنة 2005م بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير المياه والبيئة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يـُعين الأخوان التالي أسماهما بالهيئة العامة لحماية البيئة على النحو التالي:
1- د. خالد سعيد عبدالله الشيباني رئيساً للهيئة.
2- أنور فيصل نعمان الحميري وكيلاً للهيئة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 18 / ذو الحجة/1434هـ
الموافـق 24 / أكتـوبـر /2013م
عبده رزاز صالح خالد |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيــر المياه والبيئـة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |