قرار جمهوري رقم (193) لسنة 2013م بتعيين نائب لرئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي |
قرار جمهوري رقم (193) لسنة 2013م بتعيين نائب لرئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1997م بإنشاء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير المياه والبيئة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يـُعين الأخ / م. حسن عمر أحمد الشيخ نائباً لرئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 18 / ذو الحجة/1434هـ
الموافـق 24 / أكتـوبـر /2013م
عبده رزاز صالح خالد |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيــر المياه والبيئـة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |