قرار جمهوري رقم (194) لسنة 2013م بإعتماد معاش إستاذ جامعي |
قرار جمهوري رقم (194) لسنة 2013م بإعتماد معاش إستاذ جامعي
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض رئيس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يـُعتمد معاش أستاذ جامعي للمرحوم / د. حسين فيض الله الهمداني.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 18 / ذو الحجة/1434هـ
الموافـق 24 / أكتـوبـر /2013م
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |