الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (198) لسنة 2013م بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي


قرار جمهوري رقم (198) لسنة 2013م بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (232) لسنة 1992م بشأن إنشاء المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يـُعين الأخ / محمد عمر سالم باسليم مديراً تنفيذياً للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   25  /  ذو الحجة/1434هـ

الموافـق 31   /   أكتـوبـر  /2013م

 

د. عبدالرزاق يحيى الأشول

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيــر التربيــة والتعليــم

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن