قرار جمهوري رقم (199) لسنة 2013م بتعيين وكيل لمحافظة عدن |
قرار جمهوري رقم (199) لسنة 2013م بتعيين وكيل لمحافظة عدن
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يـُعين الأخ / نايف صالح عبدالقادر البكري وكيلاً لمحافظة عدن.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 25 / ذو الحجة/1434هـ
الموافـق 31 / أكتـوبـر /2013م
علي محمد اليزيدي |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزير الإدارة المحلية |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |