الصفحة الرئيسية

قانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج


قانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

- شركة (او إم في ) ميريه قطاع (86) ابستريم جي ام بي اتش.

- شركة سينوبك انترناشونال بتروليوم اكسبلوريشن اند برودكشن كربوريشن.

- شركة سمت بتروليوم ليمتد.

- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (86) منطقة (جنوب العقلة) محافظة (شبـوة).

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

 

مادة (1) ووفق على إتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 7/11/2012م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

-  شركة (او إم في ) ميريه قطاع (86) ابستريم جي ام بي اتش.

- شركة سينوبك انترناشونال بتروليوم اكسبلوريشن اند برودكشن كربوريشن.

- شركة سمت بتروليوم ليمتد.

- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (86) منطقة (جنوب العقلة) محافظة (شبـوة).

 

مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   7 /  محــــرم /1435هـ

الموافـق 10 /  نـوفمبر   /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن