قانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج |
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
مادة (1) ووفق على إتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 7/11/2012م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 10 / نـوفمبر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |