قانون رقم (25) لسنة 2013م بشأن الموافقة على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي |
قانون رقم (25) لسنة 2013م بشأن الموافقة على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) ووفق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق لهذا القانون).
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7/ محــــرم /1435هـ
الموافـق 10/ نـوفمبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |