قرار جمهوري رقم (212) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية |
قرار جمهوري رقم (212) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخ العقيد / أحمد صالح علي الصبحي إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 9 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 12 / نـوفمبر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |