قرار جمهوري رقم (208) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة لحج |
قرار جمهوري رقم (208) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة لحج
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / صالح أحمد عبدالله الخلاقي وكيلاً مساعداً لمحافظة لـحج.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 10 / نـوفمبر /2013م
علي محمد اليزيدي |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـر الإدارة المحلية |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |