الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (208) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة لحج


قرار جمهوري رقم (208) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة لحج

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / صالح أحمد عبدالله الخلاقي وكيلاً مساعداً لمحافظة لـحج.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 7 / محــــرم /1435هـ

الموافـق 10 / نـوفمبر   /2013م

 

علي محمد اليزيدي

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـر الإدارة المحلية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن