قرار جمهوري رقم (205) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما |
قرار جمهوري رقم (205) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (53) لسنة 2008م بإنشاء المؤسسة العامة للمسرح والسينمـا.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الثقافة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / منصور علي عثمان طاهر أغبري رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 10 / نـوفمبر /2013م
د. عبدالله عوبل منذوق |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــر الثقــافــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |