قرار جمهوري رقم (204) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية |
قرار جمهوري رقم (204) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1997م بإنشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الثقافة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم:
1- ناجي صالح ثوابـه رئيساً للهيئة.
2- نبيل علي محمد منصـر نائباً لرئيس الهيئة.
3- أمة الرزاق يحيى جحاف وكيلاً للهيئـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 10 / نـوفمبر /2013م
د. عبدالله عوبل منذوق |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــر الثقــافــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |