قرار رئيس الجمهورية رقم (62) لسنة 2013م بتعيين رؤساء دوائر بمكتب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن |
قرار رئيس الجمهورية رقم (62) لسنة 2013م بتعيين رؤساء دوائر بمكتب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بمكتب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وعلى النحو التالي:
1- محمد علي العشملي رئيساً لدائرة المكتب.
2- فواز محمد حزام الضبري رئيساً لدائرة السكرتارية.
3- علي سليمان حيدره رئيساً لدائرة الشئون المالية.
4- عبدالإله أحمد هزاع رئيساً لدائرة العلاقات العامة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 3 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 6 / نـوفمبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |