قرار جمهوري رقم (246) لسنة 2013م بتعيين وكيل للشئون المالية والإدارية بوزارة السياحة |
قرار جمهوري رقم (246) لسنة 2013م بتعيين وكيل للشئون المالية والإدارية بوزارة السياحة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2008م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة السيـاحـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير السيـاحة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / د. عصام علي أحمد السنيني وكيلاً للشئون المالية والإدارية بوزارة السيـاحـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 24 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 27 / نـوفمبر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |