قرار جمهوري رقم (240) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية |
قرار جمهوري رقم (240) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة وإقتراح وزير الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية وعددهم (22) ضابطاً وهم :
1- عبدالله ناجي صالح أحمد العامري
2- سيف أحمد ناجي حمود شريان
3- أمين علي سعيد محمد الشرماني
4- دمشق مشكل قائد دمشق سالم
5- صادق ناصر أحمد عبادي المنحمي
6- طـه عبدالله صالح عبدالله الهمداني
7- عبدالحميد قائد صالح محمد الفقيه
8- عبدالسلام نعمان حسن حمود الزمر
9- عبدالواحد محسن ناصر حمطان الشريف
10- عبده أحمد صالح سيف الحميري
11- فهد محمد ناصر أحمد مجلي
12- ماطر أحمد محمد عيضه السودي
13- محمد حمود أحمد أحمد الحاشدي
14- محمد محمد عبدالله عبدالقوي الرميمه
15- محمد محمد محمد عبده أبو بكر
16- ناصر سعد أحمد سعد الذهبي
17- نصر علي مثنى علي الحيدري
18- ياسين يحيى محمد زيد الخلقي
19- أحمد يحيى محمد يحيى الطناني
20- أحمد محمد حنش عبدالله الجهودي
21- سالم محمد حسن مقبل الصوفي
22- عبدالفتاح عبده عقلان مرشد الدعيس
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 25 / نـوفمبر /2013م
اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــــر الداخليـــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |