قرار جمهوري رقم (239) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العميد إلى رتبة اللواء بوزارة الداخلية |
قرار جمهوري رقم (239) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العميد إلى رتبة اللواء بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخ العميد / سالم سعيد صالح المنهالي إلى رتبة اللواء بوزارة الداخلية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 25 / نـوفمبر /2013م
اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــــر الداخليـــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |