قرار جمهوري رقم (229) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية |
قرار جمهوري رقم (229) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة وإقتراح وزير الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخوة التالية أسماؤهم من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية وعددهم (8) ضباط وهم:
1- جميل أحمد شعلان أحمد العريقي 5- علي عبدالله محمد صالح حابس
2- سعيد أحمد عبود سعيد الشعيب 6- خالد أحمد محمد عبده حميد
3- قاسم موسى صالح سالم الشعيبي 7- أحمد ناجي محمد قائد الحشره
4- علي عزي يحيى حسن المؤيد 8- خالد علي أحمد محمد الغفري
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 25 / نـوفمبر /2013م
اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــــر الداخليـــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |