الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (216) لسنة 2013م بإعتماد معاش إستثنائي


قرار جمهوري رقم (216) لسنة 2013م بإعتماد معاش إستثنائي

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

قـــــــرر

مادة(1) يُعتمد معاش إستثنائي للأخ / محمد عوض سالم أحمد بمبلغ وقدره (54615) أربعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال لا غير. 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 22 / محــــرم /1435هـ

الموافـق 25 / نـوفمبر /2013م

 

نبيــــــل عبــــده شمســــان

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزير الخدمة المدنية والتأمينات

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن