قرار جمهوري رقم (60) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بمحافظة حضرموت ونائبين له |
قرار جمهوري رقم (60) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (98) لسنة 2010م بشأن إنشاء مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بمحافظة حضرموت.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الإعلام.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بمجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بمحافظة حضرموت بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم:
1- عبدالعزيز صالح سعيد جابر رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً لتحرير صحيفة (30) نوفمبر.
2- غسان سالم عبدالله عبدون نائباً لرئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس تحرير صحيفة (30) نوفمبر.
3- محمد محسن عيدروس الحامد نائباً لرئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية والفنية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 29/ ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 11 / مـــارس / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |