الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (61) لسنة 2013م بتعيين رئيس لدائرة الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء


قرار جمهوري رقم (61) لسنة 2013م

بتعيين رئيس لدائرة الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ عبده حسن الحاج أحمد يحيى رئيساً لدائرة الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  30/ ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   12  /   مـــارس  / 2013م

 

محمد سالم باسندوة

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

 

رئيـس الجمهـوريـــة

قرار جمهوري رقم (61) لسنة 2013م

بتعيين رئيس لدائرة الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ عبده حسن الحاج أحمد يحيى رئيساً لدائرة الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  30/ ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   12  /   مـــارس  / 2013م

 

محمد سالم باسندوة

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

 

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن