قرار جمهوري رقم (63) لسنة 2013م بشأن الترقية إلى درجة سفير بوزارة الخارجية |
قرار جمهوري رقم (63) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (244) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُرقى الأخوة التالية أسماؤهم إلى درجة سفير بوزارة الخارجية
وعددهم (12) وهـم:
1- أحمد عبده قائد الجرادي
2- جمال عمر حسن العكبري
3- عبدالوهاب محمد إسماعيل العمراني
4- سمير محمد حمود خميس
5- عامر عبدالرحمن جابر الحسيني
6- عبدالله علي فضل السعدي
7- شرف عزالدين الحملي
8- عبدالقادر أحمد سعيد
9- عبدالله أحمد الشريف الشمام
10- محمد عبدالله أحمد الفقمي
11- نجيبه أحمد قايد النظاري
12- د. أنيس محمد أحمد قدار
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 30/ ربيع الثاني/ 1434هـ
الموافـق 12 / مـــارس / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |