قرار جمهوري رقم (67) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات بوزارة العـدل |
قرار جمهوري رقم (67) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (122) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العـدل.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على ترشيح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بوزارة العدل في الوظائف المبينة قرين إسم كل منهم:
1- القاضي/ عبدالرحمن أحمد الشاحذي رئيساً للمكتب الفني .
2- القاضي/ عبدالكريم أحمد محمد باعباد وكيلاً للوزارة لقطاع التخطيط والتوثيق.
3- سليمان عائض زيد الصلوي وكيلاً للوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 1/ جمــاد الأول/ 1434هـ
الموافـق 13 / مـــارس / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |