قرار جمهوري رقم (68) لسنة 2013م بتعيين رئيس للهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة |
قرار جمهوري رقم (68) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (259) لسنة 2010م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الثروة السمكية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ/ شملان سعد حسن شملان رئيساً للهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 1/ جمــاد الأول/ 1434هـ
الموافـق 13 / مـــارس / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |