قرار رئيس الجمهورية رقم (13) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22 مايو ) من الدرجة الثانية |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.
وتعبيراً عن إمتنان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً لمواقف الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي في دعم مسيرة التنمية في الجمهورية اليمنية.
وتقديراً وعرفاناً بالدور والجهود المشكورة التي بذلها السيد / عبداللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في الجمهورية اليمنية.
قـــــرر
مادة(1) يُمنـح السيـد / عبداللطيف يوسف الحمد وسام الوحدة (22 مايو) من الدرجة الثانيـة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 8 / جماد الأول/1434هـ
الموافـق 20 / مـــارس /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |