قرار رئيس الجمهورية رقم (14) لسنة 2013م بتعيين مساعد إعلامي في السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / أحمد علي أحمد الهاملي مساعداً إعلامياً في السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية بدرجة وكيل مساعد.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 14 / جماد الأول/1434هـ
الموافـق 26 / مـــارس /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |