الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (70) لسنة 2013م بتعيين مستشار بوزارة العدل بدرجة وكيل وزارة


قرار جمهوري رقم (70) لسنة 2013م

بتعيين مستشار بوزارة العدل بدرجة وكيل وزارة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (122) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العـدل.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على ترشيح وزير العدل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / علي محمد الجمالي مستشاراً بوزارة العدل بدرجة وكيل وزارة .

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  14/  جمــاد الأول/ 1434هـ

الموافـق   26  /   مـــارس  / 2013م

 

 

القاضي/ مرشد علي العرشاني

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــــــــر العــــــــــدل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن