قرار جمهوري رقم (70) لسنة 2013م بتعيين مستشار بوزارة العدل بدرجة وكيل وزارة |
قرار جمهوري رقم (70) لسنة 2013م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (122) لسنة 2006م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العـدل.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على ترشيح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / علي محمد الجمالي مستشاراً بوزارة العدل بدرجة وكيل وزارة .
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 14/ جمــاد الأول/ 1434هـ
الموافـق 26 / مـــارس / 2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |