قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (17) لسنة 2013م بشأن التعيين في المناصب القيادية في القوات المسلحة |
قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (17) لسنة 2013م
بشأن التعيين في المناصب القيادية في القوات المسلحة
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(67)لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة .
قــــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة الضباط التالية أسماؤهم في القوات المسلحة في المناصب القيادية قرين إسم كل منهم وعلى النحو التالي:
1- اللواء الركن/ علي سعيد عبيد مديراً للأكاديمية العسكرية العليا.
2- العميد الركن بحري/محمد محمد فرحان قاسم مديراً لكلية الحرب العليا.
3- العقيد الركن/ ناصر محمد خليل رئيساً لأركان القوات البحرية والدفاع الساحلي ويُرقى إلى رتبة العميد.
4- العميد الركن/ علي عزيز الحجيري مستشاراً لوزير الدفاع.
5- العميد الركن/ محمد ناصر العاطفي قائداً لمجموعة الصواريخ.
6- العميد الركن/عبد القادر عبد الله عمر العمودي قائداً للواء (37) مدرع.
7- العميد الركن/ علي حمود الموشكي قائداً لمحور البيضاء وقائداً للواء (26) ميكا.
8- العقيد الركن/ محمد محمد أحمد الجرادي قائداً للواء الأول مشاة جبلي ويُرقى إلى رتبة العميد.
9- العميد الركن/ منصور علي عائض قائداً للواء الثالث مشاة جبلي .
10- العقيد الركن/ محمد قائد صالح الحذيفي قائداً للواء (30) مدرع ويُرقى إلى رتبة العميد.
11- العميد الركن/ عبد العزيز قائد الشميري قائداً للواء (27) ميكا
12- العقيد الركن/ أبو بكر فرج العتيقي قائداً للواء (31) مدرع ويُرقى إلى رتبة العميد.
13- العميد الركن /علي محمد الفقيه قائداً للواء (13) مشاة.
14- العقيد الركن/ نبيل طاهر صبران قاسم قائداً للواء السابع مشاة ويُرقى إلى رتبة العميد.
15- العقيد الركن/ مرزوق محمد الصيادي قائداً للواء (201) ميكا ويُرقى إلى رتبة العميد.
16- العميد الركن/ العزي محسن الفضلي قائداً للواء (105) مشاة.
17- العميد الركن / صالح مسعد محسن الصباري قائداً للواء (17) مشاة.
18- العميد الركن/ محمد صالح شيزر مديراً للكلية الحربية.
19- العقيد الركن/ محمد مشهور الكازمي رئيساً لأركان اللواء (111) مشاة.
20- العقيد الركن/ محمد أحمد حسين صعدة رئيساً لأركان اللواء (22) مدرع.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 29 / جمـاد الأول /1434هـ
الموافـق 10 / إبـــريـــل/2013م
المشير/ عبدربه منصور هادي
رئيـس الجمهـوريــة
القائد الأعلى للقوات المسلحة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |