قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (18) لسنة 2013م بشأن تكوين مستشارية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتعيين فيـها |
قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (18) لسنة 2013م
بشأن تكوين مستشارية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتعيين فيـها
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة .
قــــــــرر
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 29 / جمـاد الأول /1434هـ
الموافـق 10 / إبـــريـــل/2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |