قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2013م بتعيين مستشار لرئيس الجمهورية لشئون الأمن والدفاع |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2003م بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه وإختصاصاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (20) لسنة 2003م بشأن اللائحة الداخلية للعاملين بمكتب رئاسة الجمهورية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ اللواء الركن/ علي محسن صالح مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الأمن والدفاع.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 29 / جمـاد الأول /1434هـ
الموافـق 10 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |