قرار رئيس الجمهورية رقم (21) لسنة 2013م بتحويل مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع ليكون حديقة عامة |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
ولما تقتضيه المصلحة العامـة.
قـــــرر
مادة(1) يُخصص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بامانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى (حديقة 21 مارس / 2011م).
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 29 / جمـاد الأول /1434هـ
الموافـق 10 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |