قرار جمهوري رقم (74) لسنة 2013م بإجراء بعض التنقلات في النيابات الإستئنافية |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على ترشيح وزيـر العـدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قـــــرر
مادة(1) تجرى تنقلات لبعض الأخوة في النيابات الإستئنافية وعلى النحو التالي:
1- إبراهيم مساوي صغير قحري عضواً بنيابة إستئناف محافظة الحديدة.
2- أمال أحمد علي الحريبي عضواً بنيابة إستئناف جنوب أمانة العاصمة.
3- عارف عبدالغني سيف المخلافي عضواً بنيابة إستئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة.
4- عبدالرحمن دبوان إسماعيل مهدي عضواً بنيابة إستئناف محافظة عمران.
5- محمد عبده محمود حسن عضواً بنيابة إستئناف محافظة لحج.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 20 / جمـادالأول /1434هـ
الموافـق 1 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |