قرار جمهوري رقم (75) لسنة 2013م بتعيين عضو بمكتب محامي عام نيابات الأموال العامة |
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على ترشيح وزيـر العـدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
قـــــرر
مادة(1) يُعين الأخ / عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن محبوب عضواً بمكتب محامي عام نيابات الأموال العامة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 20 / جمـاد الأول/1434هـ
الموافـق 1 / إبــريــل /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |